“جوجو”.. متحولة جنسياً تقع في يد السلطات العراقية بعدما ابتزت سياسيين ومشاهير وتورطت بالدعارة!
حيروت _ متابعات خاصة:
تمكنت السلطات الأمنية في العراق، من القبض على فتاة متحولة جنسياً، تدعى “جوجو”، وذلك بعد استدراجها من خارج البلاد إلى أربيل ثم العاصمة بغداد.
ابتزاز ودعارة
ووجهت السلطات العراقية، تهمة الابتزاز والدعارة لـ”جوجو” أو “أنجلينا نيكول سابا”، كما تطلق على نفسها، وهي صاحبة أكبر عمليات الابتزاز المالي لعدد من المسؤولين والمشاهير العراقيين.
ونقلت وكالة “روسيا اليوم”، عن مصدر أمني قوله: إن “هذه الفتاة التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق”.
وتابع المصدر: “الفتاة ابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة وتقاضت منهم أموالاً طائلة على مدى السنوات الماضية”.
استدراج إلى فندق
وأشار ذات المصدر إلى أن “السلطات العراقية استدرجتها من الولايات المتحدة الأمريكية بحجة اللقاء بأحد ضحاياها قبل أن تقبض عليها في فندق المنصور وسط بغداد الليلة الماضية”.
وأكد المصدر أن جوجو محتجزة الآن في مركز شرطة الصالحية ببغداد، وبدأ ضحاياها بتقديم شكاوى ضدها.
ومنذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى العراق، انتشرت جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع وتطوّرت مع مرور الوقت وخرجت منها عصابات منظمة.
جرائم الابتزاز الإلكتروني
ويرى مختصون أن انتشار البطالة والفقر وعدم الاستقرار قد ساعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم. والتي تعكس الواقع السياسي في البلاد.
ودائمًا ما يعتبر الابتزاز مصدراً لجني الأموال من الضحية أو محاولة لملء الفراغ الذي يمر به الشباب.
وفي جهاز الأمن الوطني العراقي، يوجد هناك قسم متخصّص يستطيع اكتشاف وملاحقة المبتزين، ولكن بشرط أن يكون بطلب من المحكمة المختصة كأن تكون محكمة التحقيق أو الجنح أو الجنايات.
القانون العراقي
وقد عالج قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل هذه الجرائم. لكنه صار قديمًا وأصبح هناك حاجة إلى تشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية والتشدد بها. ومنح سلطة تقديرية واسعة لمحكمة الموضوع “الجنح أو الجنايات”في فرض العقوبة والتشدد بها. وبحسب حيثيات كل جريمة الكترونية على حدة.
وتقسم الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي، إلى جرائم التهديد والابتزاز، في المواد بين 430 – 432 من قانون العقوبات. وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من خمس سنوات فما دون. أو بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة.