الأخبارمحليات

صحيفة عكاظ السعودية تنشر تفاصيل جديدة عن المقيم اليمني الذي صوّر استهداف الحوثيين لخزانات ارامكو بجدة

حيروت – وكالات :

قالت صحيفة عكاظ السعودية ان الشخص الذي وثَّق ونشر مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجِّد الاستهداف الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو حاول الهرب من فعلته عبر تحطيم هاتفه المستخدم في الجريمة، وإتلاف شريحة الاتصال واستخدام المركبة التي يقودها في محاولة الهرب من رجال الأمن.

وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إلى أن مقيم من الجنسية اليمنية، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

أوضح المستشار القانوني سيف حكمي أن المقيم تورط في مخالفة نظامي مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية .

حيث عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أنه كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها.

وأوضح حكمي أن المادة الـ34 من النظام أكدت عقوبة السجن مدة لا تزيد على 8 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات، لكل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.

وأضاف حكمي أن المادة الـ55 قد حددت السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها، والتعاطف مع الأعمال الارهابية والتستر على مؤيديها ومرتكبيها.

وزاد أن الجريمة الثانية التي ارتكبها المقيم هي مخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي نصت مادته الـ6 على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى