حيروت – صنعاء
صدر اليوم بجلس النواب بصنعاء القانون رقم “4 ” لسنة 2021م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واشتمل القانون على مادتين موضحة كما يلي:
مادة (1): تُضاف إلى القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المواد التالية:
مادة (88 مكرر): استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل في حالة الظروف الاستثنائية العامة كالحرب والحصار وترتب عليها النزوح وضعف الدخل أو انقطاعه تطبق أحكام هذه الفقرات بما يكفل حماية المستأجرين وفقاً لشروط العقد المتقابلة بين المؤجر والمستأجر على النحو التالي:
1- تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمدد تلقائياً بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرات ” ب ، ج ، د” من المادة (91) وأحكام المادة (93) من القانون النافذ رقم (22) لسنة 2006م، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة.
مادة ( 88 مكرر1 ) أ- خلال الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداءً بزيادة على أجرة المثل.
ب- تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة.
(مادة 99 مكرر): تنظر المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال.
(مادة 99 مكرر 1): تسري أحكام المادتين “88 مكرر ، 99 مكرر”، على جميع العقارات المعدة للسكن بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص وتستثنى من ذلك المنشآت الاستثمارية.
(مادة 99 مكرر 1): ينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب.
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.