مسلسل البسط على الأراضي مستمر | القصة الكاملة لنهب أرض أسرة البند العدنية.. وبحماية قوة عسكرية!
حيروت – خاص
لا يزال مسلسل استقواء النافذين بقوة السلاح لنهب أملاك الغير مستمراً في هذه البلاد، وما تعرضت له أسرة البند العدنية المسالمة، مجرد نموذج يبرهن عن بطش النافذين لأهل مدينة عدن الأصليين، حيث تعرضت أسرة أحمد علي البند، التي تقطن مدينة الشعب بمديرية البريقة في عدن، واشتهرت بزراعة أشجار الطاري وبيع الخل العدني، لعملية تشريد وقلع أشجارها وبيع أرضها من القطعة C الليز 2880 تحت حماية أطقم عسكرية ومدرعات وجنود مدججين بالسلاح، ارعبت أفراد الأسرة وطاردتهم حتى تمكنت من السطو على أرضهم.
تفاصيل القصة المؤلمة التي لم يسلط الإعلام الضوء عليها ولم يتضامن الناشطين مع أسرة عدنية مغلوبة كانت بداية تفاصيلها قبل 3 أعوام عندما تفاجأت الاسرة بانتشار مسلح غير مسبوق واقتحام ارضهم ومزرعتهم بالأطقم وقام المسلحون بإغلاق بوابة المنزل الكائن في المزرعة بالأقفال وأفراد الأسرة بالداخل، وهمت الشيولات باقتلاع الأشجار ورفعها على متن قلابات ونقلها الى خارج المدينة حتى تمكنت من تسوية الأرض، وبعد وساطات تم السماح لأفراد الاسرة مغادرة منزلهم لتعود الشيولات لتهدم المنزل وتسويته بالأرض ليصبح كل املاك أفراد الأسرة منهوب بيد العسكر وحماية الأطقم والمدرعات.
لجأت أسرة البند العدنية الى القانون وطرقت باب القضاء لاستعادة حقها، ومع سير الإجراءات القضائية وخطابات الأمن والجهات الأخرى التي تخاطب المعتدين بإيقاف العمل، إلا انهم قاموا ببيع جزء من الارض وحماية المشترين بالأطقم واستحدثوا البنايات في الوقت الذي ماتزال أسرة البند تتابع قضيتها لدى القضاء وانتصرت بالأحكام لكن لم تجد من ينفذها حتى اللحظة.
وتبين من خلال ملف القضية أن القضاء حدد لأسرة العيدروس ما يخصها إلا ستة فدان فقط، ويكشف حكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر لعام 96م إلغاء الإعلان التنفيذي الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 96م إضافة الى القرار التنفيذي الذي حدد المساحة وهو القرار التنفيذي رقم١١٠ لسنة ١٩٩٦م الصادر بتاريخ ٦/ ٧ / ١٩٩٧م من محكمة عدن الصغرى والذي كلف المهندس عزام الرويعي رئيس اللجنة الفنية لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية بمحافظة عدن ومن خلاله اسقط وثائق أسرة العيدروس على الأرض، واصدر تقريره بأن مساحة ارض اسرة العيدروس خمسة وتسعة من عشرة فدان اي ما يقارب ستة فدان، إضافة الى صدور اكثر من قرار ضد أسرة العيدروس القرار بتاريخ ٢٠ /١١ /١٩٩٧ م والقرار بتارخ٢٤/ ١٢/ ١٩٩٧م والحكم رقم 76 هجرية الصادر بتاريخ 25 /6 / 2014م وايضا الحكم رقم 74 لعام 1434 هجرية لسنة 25 / 6 / 2014 م المرفوعة ضد شركة نخيل عدن، وأوضحت القرارات إن الاحكام التي بحوزة اسرة العيدروس لا يعتبروا سندا تنفيذي ولا يستحقون تقديم طلب تنفيذ وهذا يعني عدم وجود دعوى موضوعية ولا حكم موضوعي، وإن أحكامهم بنيت على حكم إثبات واقعة وسبق إلغائه بموجب حكم المحكمة العليا للجمهورية والمؤيد من مجلس القضاء الأعلى.
وتمتلك اسرة البند حكم صادر من محكمة استئناف عدن ومؤيد من المحكمة العليا ومذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، وقدم طلب تنفيذ وتمت سير إجراءات التنفيذ وإعلان المنفذ ضدهم بالتنفيذ الإختياري ومنحت لهم مهلة لمدة شهر، ونتيجة إضراب المحاكم لم يتم السير في إجراءات التنفيذ الجبري.
وتقول أسرة البند لـ”حيروت الإخباري”: نحن ملتزمون بما يصدر من القضاء، وما هو ثابت يقينا ومنذ أمد بعيد نحن واضعين اليد بالزراعة واستصلاح وقلع وغرس ورعي واحتطاب خلف عن سلف حيازة ملك ظاهرين عليها بمظهر المالك منذ ثلاثينيات القرن الماضي والى يومنا هذا وقرائن الحال تدل على ذلك الثبوت وطيلة فترة الثمانون عاماً الماضية لم تزول حيازتنا وثبوتنا ووضع يدنا على أرضنا ولم يمنعنا مانع وقتي او دائم من السيطرة الفعلية عليها.
وجاء في وثيقة أن أسرة البند: ظلوا يزرعون ويستصلحون ويقلعون ويغرسون ويرعون ويحتطبون ويعيشون ويتعيشون منها في حدودها الكاملة دون شريك، وبصورة مستمرة وهادئة وظاهرة وواضحة وبذلك تكون كل الشروط الأساسية للحيازة شرعا وعرفا وقانونا متوفرة وفق المواد القانونية من القانون المدني (1110 _ 1111)، وبالتالي لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقا عاما إلا ببينة شرعية واليد الثابتة على الشي قرينة ظاهرة وهذا ما قررته المواد القانونية (1118 _ 1119) من القانون المدني، وبذلك يكونوا قد اثبتوا شروط الحيازة والثبوت بأرضهم ( المكسبة الملكية) أن قانون الاثبات المادة (18) التي نصت صراحة على أن لا تسمع دعوى الملك من حاضر بحق عقار مضى عليه ثلاثون عاما من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك فما بالكم بثمانون عاما من الحيازة والثبوت؛ فان المواد ( 1110 _ 1111 ) فقرة (أ) و( 18) و(1125) من القانون المدني والمواد (1115)، (1117)،(1119)، (1249)، (1125)،(19) لعام 1992 والمواد على الفقرة ( 1،5،6)،(154،155) فقرة (ب) من قانون الاثبات رقم (20)لعام 1996م وكذلك ما نصت علية المادة رقم(125) مدني صراحة على عدم سماع دعوى الملك من حاضر على ذوي اليد الثابتة.