الأخبارمحليات

صرخات استغاثة قادمة من محافظة إب: مدير فرع هيئة الأوقاف في المحافظة يستبيح حقوق واراضي المواطنين

 

حيروت – خاص

قال ناشطون وحقوقيون بأن الممارسات والتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها مدير فرع الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة إب باتت تهدد السلام الاهلي والسكينة العامة في المجتمع وأن على القيادة السياسية ممثلة بزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي وضع حد لممارساته غير المسئوله واصراره على تجاهل الاحكام القضائية والتمادي في الاستيلاء والسيطرة على اراضي المواطنين في المحافظة بمبررات وأعذار واهية لا تنطلي على أحد .

واضاف الناشطون في تصريحات صحفية بأن مثل هؤلاء المسئولين الذين يجهلون مسئولياتهم وواجباتهم ويفتقرون الى الخبرة في كيفية التعامل مع حقوق الناس يقدمون صورة مشوهة للمسئول الحكومي والوظيفة العامة.. مشيرين الى مظلمة المواطن احمد ناشر علي سعدان ،حيث قام مدير فرع الهيئة في محافظة اب بالاستيلاء والبسط على أملاكه الخاصة به في الموضع المسمى “شعبة العرام مزارع العارضة – ريف إب – ”

وكان المواطن سعدان قد تقدم مؤخرا بمناشدة عاجلة الى مكتب زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي شكا فيها مدير فرع هيئة الأوقاف في إب الذي يحاول جاهدا اختلاق الاكاذيب بغرض الاستيلاء والبسط على أملاكه الخاصة به في الموضع المسمى “شعبة العرام مزارع العارضة – ريف إب -” مطالبا برفع الظلم عنه وضبط المعتدين على أملاكه في الموضع الممشار إليه وبقية املاكه من قبل مكتب فرع الهيئة في محافظة إب وإحقاق الحق والانتصار للعدالة وتنفيذ آلأحكام النهائية والباتة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأموال وممتلكات الناس .

وفي مايلي نص المناشدة التي لم تجد حتى اللحظة آذانا صاغية لعلها تلامس اسماع زعيم الجماعة والمسئولين في مجلسها السياسي الاعلى وحكومتها ويسارعوا برفع الظلم عن المواطن سعدان والمئات من أمثاله ضحايا عبث وتمادي وتجاوزات مدير فرع هيئة الاوقاف في محافظة اب:

الموضوع /

عريضة تتضمن شكوى ومناشدة عاجلة بمدير فرع الهيئة العامه للأوقاف بمحافظة إب الذي يستغل منصبة بالمحافظة لترهيب الناس مثالنا بغرض الاستيلاء والبسط على أملاكنا في الموضع المسمى شعبة العرام مزارع العارضة – ريف إب – .

مقدم المناشدة /
احمد ناشر علي سعدان
سماحةالسيدالقائد العلم / عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قائد الثورة المباركة
حفظكم الله ورعاكم تحية طيبة وتقدير… وبعد
ببالغ الاحترام والتقدير لسماحتكم وشخصكم الكريم واستناداً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة نتقدم أمامكم بعريضة مناشدتنا هذه المبين أطرافها وموضوعها بالمرجع أعلاه موجزين لكم ذلك وفقاً لما هو آت :
توطئه/ يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل مخاطباً أولياءه من المؤمنين بقوله (( يا أيها الذي امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون )) صدق الله العظيم وقال تعالى (( وان تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون )) صدق الله العظيم .
أولاً :
?. المعلوم لسماحتكم شرعاً وقانوناً أن الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الإسلامية وفقاً لما نصت عليه المادة (3) من القانون المدني .
?. الضرر يجب أن يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض مادة (4) مدني .
?. لقد نص المشرع في سطر المادة (9) من ذات القانون ( اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ) وكذلك ما نصت عليه المادة (11) ( الأصل الظاهر (( العدم )) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والأصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم إعطاءه والأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها ) .
?. تنص المادة (12) مدني على ( الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غُلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عاده يتغير بتغير ذلك العرف وبزوال تلك العادة ) .
?. نصت المادة (15) على ( تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ) .

ثانياً:
?. تجدر الإشارة إلى أن الشاكي وباقي الورثة يملكون الموضع المسمى شعبة العرام مزارع بيوت العارضة وتحديداً الخط الدائري النافذ من السحول إلى محافظة إب ذلكم الموضع وغيره مملوكة لنا بيت سعدان خلفاً من بعد سلف بشهادة الخاص والعام ولا يُعلم لنا منازع في تلك الشعبة لنتفاجئ مؤخراً في العام 2018م بقيام المدعو محمد محمد عبدالكريم عبدالرب بتقديم دعوى مستعجلة ضد عبده حسن الوجيه احد المشترين منا في الشعبة وبذلك فقد أصدرت محكمة غرب إب الحكم رقم (16) لسنة 1439هـ الموافق 23/4/2018م قضى منطوقة بعدم قبول دعوى منع التعرض المقدمة من محمد محمد عبدالكريم عبدالرب ضد المشتري منا عبده حسن الوجيه ومن إليه كما قضى أيضاً في الفقرة الثانية منه بقبول دعوى منع التعرض المقامة من عبده حسن الوجيه على المدعى عليهما محمد محمد عبدالكريم عبدالرب وعبدالكريم قاسم الحطام وإلزامهما بعدم التعرض للمشتري منا .. الخ .
?. بموجب الحكم سالف الذكر تقدم المحكوم عليهما بعريضة طعن أمام محكمة الاستئناف وتحديداً أمام الشعبة الثالثة وما كان من الشعبة إلا أن رفضت الطعن وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي مع العلم كانت محكمة غرب قد سارت بالتنفيذ إلا أن المحكوم عليهما كانوا قد قدموا طلباً أمام الشعبة بتوقيف التنفيذ حتى الفصل في القضية وبموجب ذلكم التغرير تم توقيف التنفيذ حتى صدور الحكم الذي قضى برفض الاستئناف فما كان من المحكوم له عبده حسن الوجيه إلا طلب مواصلة التنفيذ بمواجهة المحكوم عليهما وبالفعل تم التنفيذ مرفق لكم صورة من مذكرة رئيس محكمة غرب إب في حينه القاضي خالد احمد محمد الشريف رقم (277) وتاريخ 7/6/1440هـ الموافق 12/3/2019م الموجهة إلى مدير أمن مديرية الظهار في محافظة إب بتوفير الحماية الأمنية لتمكين طالب التنفيذ ومن إليه من الاستمرار في العمل تنفيذاً للحكم ومنع وضبط أي معارض الأمر الذي يؤكد ملكية الشاكي لشعبة العرام وتخبط وإفلاس المحكوم عليهم .
?. بموجب التنفيذ سالف البيان تقدم المحكوم عليه محمد محمد عبدالكريم عبدالرب باستشكال ضد المحكوم له المشتري منا عبده حسن الوجيه ومن إليه ويقصد الشاكي أمام محكمة غرب إب ونظراً لإفلاس المستشكل وأعوانه فقد أوعزوا لمكتب الأوقاف بتقديم استشكال على التنفيذ وبالفعل حضر مكتب الأوقاف حيث أوفد المكتب ممثل عنهم وهو الأستاذ عبدالفتاح حسين ألفلاحي المكلف من قبل المكتب وبالتالي ثبوت تمثيل المكتب قانوناً أمام قاضي التنفيذ وسارت المحكمة بالإجراءات حتى توصلت في منطوقها إلى رفض الاستشكال المقدم من محمد محمد عبدالكريم عبدالرب ضد عبده حسن الوجيه المشتري منا ومن إليه وكذلك رفض الاستشكال المقدم من مكتب الأوقاف محافظة إب وفقاً للحكم التنفيذي رقم (305) لسنة 1440هـ الموافق 17/4/2019م مرفق لكم صورة منه ذلكم الحكم أصبح نهائياً وباتاً حائزا لحجية الأمر المقضي به وفقاً للقانون خصوصاً عدم استئنافه أو تقديم أي اعتراض على الحكم سواءً مكتب الأوقاف أو غيرهم واللازم قانوناً العمل بتلك الأحكام لا مخالفتها أو تعطيل أثارها وحجيتها القانونية كما هو الحاصل من قبل مدير فرع الهيئة بمحافظة إب.
?. الأغرب من ذلك قيام مكتب الأوقاف في العام 2020م بتقديم طلب أمام محكمة الأموال العامة بالمحافظة بتنفيذ ما أسموه مسودة الأوقاف المؤرخة 1330هـ في حين أن ما تقدم به المكتب عبارة عن ورقة مؤرخه 1330هـ زاعماً مكتب الأوقاف أنها صورة أو نقل لمسودة الأوقاف المؤرخة 675هـ وبين ذلكم التاريخ وتاريخ الورقة المقدمة أمام محكمة الأموال العامة بطلب تنفيذها يزيد عن سبعمائة عام مع العلم فان مكتب الأوقاف المشكو به لم يتورع عن ظلم الناس والاستيلاء على أموالهم وأراضيهم إطلاقاً تحت مسميات واهية متخذين من وسائل التظليل والتحايل على الضعفاء والمساكين مثال الشاكي وسيله للأستيلاء على أموالهم دون خوف من الله أو رادع من الناس حيث قام في الاستشكال السابق ذكره أمام محكمة غرب إب مؤازراً للمحكوم عليه محمد محمد عبدالكريم عبدالرب ومن إليه لكن العدالة كانت لهم بالمرصاد لوجاهة ما قدمناه من الأدلة التي دحضت جميع ما قدم من المحكوم عليهم بمن فيهم مكتب الأوقاف الذي رفُض استشكاله وإذا كان الحال كذلك فقيام المشكو به مكتب فرع الهيئة من تقديم طلب تنفيذ أمام محكمة الأموال العامة في العام 2020م لمزعوم مسودة الوقف المؤرخة 1330هـ ليؤكد لسماحتكم الموقرة مدى التخبط والإفلاس والتناقض العجيب والغريب من قبل المشكو به في تقديم ذلكم الطلب أمام محكمة الأموال مخالفاً بذلك الاختصاص النوعي والولائي لمحكمة التنفيذ بما يخالف قانون التنفيذ وجميع مواده مع العلم ليس للمشكو به غرض من تلك الأساليب والأفعال والطلبات إلا محاولة الحصول على أثار قانونية مخالفة لأحكام الشرع والقانون كوسيلة للبسط والاستحواذ على أموال المواطنين مثال الشاكي وعلى الرغم من الإغراءات والنفوذ الذي يمارسه المكتب إلا أن رئيس محكمة الأموال العامة فضيلة العلامة إبراهيم محمد احمد الشامي كان عنواناً ومثالاً للعدالة الذي اصدر حكمه رقم (3) لسنة 1441هـ قضى فيه إلى قبول منازعة التنفيذ الموضوعية المقدمة منا بواسطة المشتري منا عبده حسن احمد الوجيه و وكيلنا سيف صالح علوان قعشه ضد المستشكل ضده طالب التنفيذ مكتب الأوقاف والإرشاد محافظة إب كما قضى بعدم قبول طلب التنفيذ الجبري رقم (13) لسنة 1440هـ المقدمة من مكتب الأوقاف والحكم بإنهاء إجراءاته لما عللناه كما قضى بإلزام مكتب الأوقاف بدفع مبلغ وقدره مائة ألف ريال للمستشكلين مرفق لهيئتكم الموقرة صورة من الحكم المذكور الذي تضمن في ثناياه ما يثبت ويؤكد الملك والثبوت لموضع شعبة العرام لنا دون غيرنا بأدلة شرعية وسائغة وأحكام قضائية وغير ذلك جميعها دحضت ما يتعلل به مكتب الأوقاف خصوصاً زوريه وبطلان ما ذهب إليه مكتب الأوقاف ومخالفة ما استدلوا به لأحكام الشرع والقانون بما في ذلك قانون الوقف الشرعي نأمل الاطلاع عليه وإمعان النظر إلى ما تضمنه وقضى به وكفى بذلك دليلاً يدين مكتب الأوقاف في المحافظة لممارساتهم الباطلة التي تخل وتحط من قدر هيئة الأوقاف من خلال انجرار المكتب وراء الطامعين وتجار ومافيا الأراضي لظلم الناس ونهب حقوقهم بالباطل وبدون وجه حق نأمل اخذ ذلك بعين الاعتبار والتقرير بالتوجيه إلى من يلزم بمنع التعرض لنا ولأموالنا في الموضع المسمى شعبة العرام كونكم الملاذ الأمن الذي نلجأ إليه لرفع الظلم عنا ومحاسبة ومعاقبة كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة تحت أي مسمى كان تنفيذاً للأحكام القضائية وأدلة الملك والثبوت للشاكي دون غيره .
?. نلفت عنايتكم الموقرة وقطعاً للشك باليقين بان ما يمارسه مكتب الأوقاف في محافظة إب في قضيتنا هذه لا يعدوا عن كونه الظلم بعينه خصوصآ وقد بلغ منهم حد الذروة متناسين رقابة مالك الملوك وجبار السموات والأرض وتوجيهات شخصكم الكريم في رفع الظلم عن كاهل المواطن المظلوم وصاحب الحق مع العلم فتلك التصرفات والأفعال من قبل المشكوا به باطله بطلان مطلق لانعدام أي سند لمكتب الأوقاف ونراهن على ذلك أمام سماحتكم الموقرة كما أن الأحكام المشار إليها سلفاً قاطعه للنزاع مع مكتب الأوقاف خصوصاً ثبوت إفلاس وتخبط المكتب تحت مزعوم ومسميات واهية قد أبطلت بتلك الأحكام واليكم دليل على ذلك وهو الحكم الصادر عن رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة إب بتاريخ 11/5/1439هـ الموافق 27/1/2018م مرفق لعدالتكم الموقرة صورة منه بالعودة إليه ستجدون صحة ما جزمنا به من انجرار المكتب المشكو به وراء عصابة الأراضي بما يخل ويحط من قدر المكتب والذي قضى برفض دعوى محمد علي فارع العارضة ضد علي عبدالكريم الغيثي و وكيله جمال عبدالكريم الغيثي وقبول تدخل الشاكي احمد ناشر علي سعدان كما قضى في الفقرة الثانية بثبوت ملكية احمد ناشر علي سعدان لموضع شعبة العرام كاملةً بحدودها المذكورة في الدعوى وإلزام علي محمد علي فارع بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال للشاكي تعويضاً له عن مخاسير النزاع .

سيدي القائدالمجاهد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي لا يخفى عليكم بان مكتب فرع الهيئة المشكو به يتعلل بمزعوم الوقفية محل دعوى بيت الغيثي المحكوم ضدهم بحكم رئيس محكمة الأموال العامة سالف البيان كون ما يستندوا إليه باطل ولا عمل عليه من قريب أو من بعيد بعد ثبوت زوريه الوريقة المقدمة المؤرخة 1330هـ وخير دليل على ذلك قيام المكتب بمحاولة إسباغ الشرعية لها بتعميدها بعد ما يزيد على سبعمائة عام حتى لا ينكشف أمرهم فما كان من رئيس محكمة الأموال العامة إلا رفض طلب التنفيذ الجبري وبذلك ولكون القاضي احمد حسين الباكري قد اصدر حكمه الذي قضى بثبوت ملكية الشاكي احمد ناشر علي سعدان على موضع شعبة العرام كاملتاً بحدودها المذكورة في الدعوى الأمر الذي يثبت والحال كذلك ثبوت الإفلاس والتخبط لمسمى بيت الغيثي والحال نفسه لمكتب الأوقاف الذي يحاول منازعتنا في أملاكنا في الموضع المسمى شعبة العرام دون وجود أي شبهة ملك لفرع الهيئة أو للغير للشعبة المذكورة مع العلم فقد حاول مكتب الأوقاف استخراج ما يفيد أو يثبت ملكية المكتب للموضع دون فائدة أو جدوى من تلك المحاولات وما تعللوا به كما أسلفنا في الوريقة المؤرخة 1330هـ التي أسموها مسودة وقفية مسبوقة بما يكذبها محضاً بالوقفية المؤرخة 675هـ والمناقل المؤرخ 1124هـ جميعها أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك زوريه وبهتان ما يتعلل به مكتب الأوقاف في المحرر المؤرخ 1330هـ لعدم وجود اسم الشعبة المذكورة في الوقفية المؤرخة 675هـ وكذلك 1124هـ جميع ما ذكرناه قد تضمنه الحكم الصادر عن محكمة الأموال العامة رقم (3) لسنة 1441هـ .
وعليه وحتى لا نطيل عليكم نلتمس من معاليكم سرعة التوجيه إلى من يلزم برفع الظلم عنا وضبط أي معتدي على أملاكنا في الموضع المسمى شعبة العرام وبقية املاكنا من قبل مكتب فرع الهيئة في محافظة إب إحقاقاً للحق وانتصاراً للعدالة وتنفيذآ للأحكام النهائية والباتة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأموال وممتلكات الناس والمظلومين مثال الشاكي وغيرهم من بقية المستضعفين .

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى